العيني

692

البناية شرح الهداية

بخلاف المهر بعد الدخول ، لأنه وجد التسليم في حق المهر بالوطء . وبخلاف ما إذا جاءت الفرقة من قبلها بغير معصية ، كخيار العتق وخيار البلوغ والتفريق لعدم الكفاءة ، لأنها حبست نفسها بحق ، وذلك لا يسقط النفقة ، كما إذا حبست نفسها لاستيفاد المهر . وإن طلقها ثلاثا ، ثم ارتدت والعياذ بالله ، سقطت نفقتها ، وإن مكنت ابن زوجها من نفسها فلها النفقة ، ومعناه : مكنت بعد الطلاق ، لأن الفرقة تثبت بالطلقات الثلاث ، فلا عمل فيها للردة والتمكين . إلا أن المرتدة تحبس حتى تتوب . ولا نفقة للمحبوسة ، والممكنة لا تحبس ، ولهذا تقع الفرقة .